بسم الله الرحمن الرحيم
أذكركم أيها الإخوة المالكين بمحتوى المادتين من قانون الملكية المشتركة والتي يجري خرقها عند الاستدعاء لكل اجتماع مما يجعل شكل الاستدعاء حق يراد به باطل
المادة 16 مكرر 4
يبلغ الاستدعاء للجمع العام إلى كل مالك بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل أو بواسطة المفوض القضائي، أو بكل وسائل التبليغ القانونية بآخر عنوان شخصي أو مهني أشعر به وكيل الاتحاد. ويتم هذا التبليغ على الأقل خمسة عشر يوما (15) قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع .
وينعقد الجمع العام بمكان يتضمنه الاستدعاء ,داخل حدود الجماعة التي توجد الملكية المشتركة بدائرة نفوذها.
يجب، في حالة البت في الحسابات السنوية والمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية، أن يشار في الاستدعاء إلى كيفية الاطلاع على الوثائق المثبتة للتكاليف المحددة من طرف الجمع العام.
يجب على وكيل الاتحاد في أجل لا يقل عن ثالثة (3 ) أيام من انعقاد الجمع العام أن يضع رهن إشارة المالك جميع العقود ولا سيما عقود التوريد والاستغلال الجارية وملحقاتها والوثائق المثبتة للمصاريف المتعلقة بكل صنف من التكاليف الواجبة.
المادة 16 مكرر 5
توضع رهن إشارة كل مالك وذلك قبل خمسة عشر (15 ) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع الوثائق التالية:
- بيان الوضعية المالية لاتحاد المالك والحساب العام للتسيير للسنة المنتهية المصادق عليها، في حال دعوة الجمع العام للمصادقة على الحسابات.
- مشروع الميزانية التقديرية مرفقا بنظير لآخر ميزانية تقديرية تم التصويت عليها من قبل الجمع العام.
- الشروط الأساسية للعقود المبرمة أو العقود المقترحة بمناسبة وجود مناقصة، في حالة دعوة الجمع العام إلى المصادقة على العقود أو كشوفات الحساب في حال تعلق الأمر بإنجاز أشغال,